السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

474

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

أو من كربلاء تعين 93 - مسألة على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب بل يكفي كل بلد دون الميقات لكن الأجرة الزائدة على الميقات مع إمكان الاستيجار منه لا يخرج من الأصل ولا من الثلث إذا لم يوص بالاستيجار من ذلك البلد إلا إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعين مصرفه ومن دون أن يزاحم واجبا ماليا عليه 94 - مسألة إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات وأمكن من البلد وجب وإن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما بمعنى أنها توزع عليهما بالنسبة 95 - مسألة إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطراري كمكة « 1 » أو أدنى الحل وجب نعم لو دار الأمر بين الاستيجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستيجار من البلد ويخرج من أصل التركة لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله 96 - مسألة بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستيجار عنه وهو حي أو ميت فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهز رجلا من الميقات كما ذكرنا سابقا أيضا فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى وإن كان الأحوط « 2 » ذلك « 3 » 97 - مسألة الظاهر وجوب المبادرة « 4 » إلى الاستيجار في سنة الموت خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميت وحينئذ فلو لم يمكن إلا من البلد وجب وخرج من الأصل ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى ولو مع العلم بإمكان الاستيجار من الميقات توفيرا على الورثة كما أنه لو لم يمكن من الميقات إلا بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الموت وجب ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيرا عليهم 98 - مسألة إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها « 5 » فلم تف بالاستيجار ضمن كما أنه لو كان على الميت دين وكانت التركة وافية وتلفت بالإهمال ضمن 99 - مسألة على القول بوجوب البلدية وكون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار « 6 »

--> ( 1 ) والأحوط حينئذ مع الإمكان استيجار من يكون ميقاته هناك ( گلپايگاني ) . ( 2 ) لا ينبغي تركه ( خ ) . ( 3 ) لا يترك في الاستيجار عن الحي كما تقدم ( قمّيّ ) . ( 4 ) فيه تأمل ( خونساري ) . ( 5 ) لا يعلم وجه للضمان مع نقصان قيمتها السوقية ( گلپايگاني ) . ( 6 ) بل الأقل قيمة ولعله مراد الماتن ( شريعتمداري ) .